المادة 24
الغيت جميع التدابير والاحكام التي تخالف هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الغيت جميع التدابير والاحكام التي تخالف هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181687/article/24/