المادة 7
تحدد بقرار من وزير الزراعة المزروعات التي يجب اخضاعها للمكافحة الاجبارية والوقت الواجب اجراؤها فيه والمواد التي يجب استعمالها.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد بقرار من وزير الزراعة المزروعات التي يجب اخضاعها للمكافحة الاجبارية والوقت الواجب اجراؤها فيه والمواد التي يجب استعمالها.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181687/article/7/