المادة 14
مادة 14: يمنح رؤساء المكاتب المركزية في بيروت تعويض نقل مقطوع شهري يحدد مقداره بمرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 14: يمنح رؤساء المكاتب المركزية في بيروت تعويض نقل مقطوع شهري يحدد مقداره بمرسوم.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/14/