Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: تحدث مكاتب البريد والبرق وتصنف وتحدد مواعيد العمل فيها وتلغى بمرسوم, اما الشعب والفروع البريدية فبقرار من الوزير.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/2/