المادة 29
مادة 29: يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف تعويضا مقطوعا يحدد بقرار من الوزير لتأمين خدمة وتنظيف مراكزهم بالنسبة لاهمية تلك المراكز وعدد غرفها على ان لا يتجاوز التعويض الممنوح اجرة عامل واحد لكل مركز.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 29: يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف تعويضا مقطوعا يحدد بقرار من الوزير لتأمين خدمة وتنظيف مراكزهم بالنسبة لاهمية تلك المراكز وعدد غرفها على ان لا يتجاوز التعويض الممنوح اجرة عامل واحد لكل مركز.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/29/