Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: لا يعين احد: 1- في وظيفة مهندس اخصائي بالاتصالات السلكية واللاسلكية الا اذا كان يحمل شهادة في الهندسة السلكية واللاسلكية معترفا بها وفاز في امتحان- تحدد مواده وشروطه بمرسوم. 2- في وظيفة معاون رقيب لاسلكي الا اذا كان يحمل شهادة الهواة اللاسلكيين او شهادة ضابط لاسلكي وفاز في امتحان تحدد مواده وشروطه بمرسوم. 3- في وظيفة معاون اختصاصي سلكي ولاسلكي الا اذا كان يحمل شهادة تخصص من مدرسة الصنائع والفنون الجميلة وفاز في امتحان تحدد مواده وشروطه بقرار من الوزير.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/7/