المادة 12
مادة 12: يعطى امناء الصناديق تعويض مسؤولية يحدد بمرسوم.
نظام موظفي وزارة المالية الفنيين ملغى ملغى
المادة 12 من نظام موظفي وزارة المالية الفنيين. مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 12: يعطى امناء الصناديق تعويض مسؤولية يحدد بمرسوم.
المادة 12 من نظام موظفي وزارة المالية الفنيين https://lebaneselegislation.com/decree/181691/article/12/