المادة 11
مادة 11: يعين امناء الصناديق من بين موظفي وزارة المالية المنتمين الى الفئة التي يعود لها المركز الشاغر, شرط ان يكونوا قد اتموا الخامسة والعشرين من العمر.
نظام موظفي وزارة المالية الفنيين ملغى ملغى
المادة 11 من نظام موظفي وزارة المالية الفنيين. مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 11: يعين امناء الصناديق من بين موظفي وزارة المالية المنتمين الى الفئة التي يعود لها المركز الشاغر, شرط ان يكونوا قد اتموا الخامسة والعشرين من العمر.
المادة 11 من نظام موظفي وزارة المالية الفنيين https://lebaneselegislation.com/decree/181691/article/11/