Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي وزارة المالية الفنيين ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من نظام موظفي وزارة المالية الفنيين. مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: يقبل في الامتحان لوظيفة رسام او مساح: 1- المساعدون الفنيون من الدرجة الثالثة في الملاك ب فما فوق. 2- الاشخاص الذين مارسوا الاعمال الطبوغرافية او الرسم مدة عشر سنوات .

المادة 18 من نظام موظفي وزارة المالية الفنيين https://lebaneselegislation.com/decree/181691/article/18/