Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 12/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 12/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تستعمل اموال الصندوق المستقل للمحروقات السائلة بناء على اقتراح وزارة التصميم العام وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويعتبر وزير التصميم العام مصفيا لاموال هذا الصندوق.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 12/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181696/article/5/