المادة 18
يعاقب على كل مخالفة لاحكام المادة السابقة باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي هذا او في قانون العقوبات العسكري.
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب على كل مخالفة لاحكام المادة السابقة باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي هذا او في قانون العقوبات العسكري.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181701/article/18/