Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

يحق للموظف المدني الملحق بالجيش الموفد الى قطعة عمليات حربية الاستفادة من التعويض الممنوح للعسكريين في مثل هذه الحالات وبالشروط نفسها.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181701/article/21/