المادة 21
يحق للموظف المدني الملحق بالجيش الموفد الى قطعة عمليات حربية الاستفادة من التعويض الممنوح للعسكريين في مثل هذه الحالات وبالشروط نفسها.
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للموظف المدني الملحق بالجيش الموفد الى قطعة عمليات حربية الاستفادة من التعويض الممنوح للعسكريين في مثل هذه الحالات وبالشروط نفسها.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181701/article/21/