Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

تحدد السلطة العسكرية العليا شروط منح الاجازات الادارية والصحية وتخضع كافة التشكيلات لقرارها.

يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية خلال مدة اقصاها سنتين. ويحق للموظف المدني ان يتغيب بأذن وبراتب كامل مدة ستة ايام في حالة زواجه وفي حالة وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه واخوته او اخواته.

اما الاجازات الصحية فتعطى بناء على رأي طبيب عسكري او لجنة طبية عسكرية وفقا- للاحكام والانظمة السارية على موظفي الدولة المدنيين.

تمنح الاجازات من السلطة العسكرية العليا.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181701/article/22/