المادة 24
يمكن تكليف الافراد المدنيين الملحقين بالجيش بمهمات رسمية في الخارج بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا, يحدد فيه تعويض الانتقال وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تكليف الافراد المدنيين الملحقين بالجيش بمهمات رسمية في الخارج بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا, يحدد فيه تعويض الانتقال وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181701/article/24/