المادة 4
تحدد اجور الافراد الموقتين والاجراء باستثناء الفنيين بقرار من وزير الدفاع- الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد اجور الافراد الموقتين والاجراء باستثناء الفنيين بقرار من وزير الدفاع- الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181701/article/4/