المادة 104
يعالج العسكريون المرضى او الجرحى بالشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة, اما في المؤسسات الصحية العسكرية, واما في المؤسسات الصحية المدنية او في منازلهم وفقا لقرار السلطة العسكرية العليا.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
يعالج العسكريون المرضى او الجرحى بالشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة, اما في المؤسسات الصحية العسكرية, واما في المؤسسات الصحية المدنية او في منازلهم وفقا لقرار السلطة العسكرية العليا.
المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/104/