Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 111

المادة 111 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 111

يتقاضى الضابط المنقطع عن الخدمة موقتا بسب كف اليد, وفقا للمادة 78 راتبا يعادل الخمس من راتب الخدمة الفعلية ومن التعويض العائلي ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية, غير انه يخضع لمحسومات ضريبة الدخل والطوابع. اما اذا كان الانقطاع عن الخدمة نهائيا فانه يتقاضى تعويض الصرف.

المادة 111 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/111/