Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 113

المادة 113 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 113

يتقاضى الضابط الذي منح فرصة مديدة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 87 راتب استيداع يعادل الربع من راتب الخدمة الفعلية ومن التعويض العائلي ويخضع هذه الراتب للمحسومات التقاعدية بكاملها ولمحسومات ضريبة الدخل والطوابع.

- يتقاضى الضابط الذي منح فرصة مديدة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة راتب استيداع يعادل النصف من راتب الخدمة الفعلية ومن التعويض العائلي.

المادة 113 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/113/