المادة 147
للعسكريين المحالين امام اللجان الطبية حق الاعتراض على مقرراتها وفي هذه الحالة يعين قائد الجيش لجان طبية اخرى للنظر بالاعتراض.
لا يصبح قرار لجنة التحقيق الصحي نافذا الا بعد المصادقة عليه من قائد الجيش ويعتبر قراره مبرما.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 147 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
للعسكريين المحالين امام اللجان الطبية حق الاعتراض على مقرراتها وفي هذه الحالة يعين قائد الجيش لجان طبية اخرى للنظر بالاعتراض.
لا يصبح قرار لجنة التحقيق الصحي نافذا الا بعد المصادقة عليه من قائد الجيش ويعتبر قراره مبرما.
المادة 147 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/147/