Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 20

يجند العسكريون غير الضباط من بين اللبنانيين بطريقة التطوع الاختياري بقرار من السلطة العسكرية العليا استنادا الى ملاك الجيش وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

- يشترط في طالب التطوع:

أ - ان يكون عمره بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين لجميع الوحدات وبين الثامنة عشرة والثلاثين لبعض الوظائف التي تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ب - ان يكون صحيح الجسم قوي البنية متين التركيب.

ج - ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة او بالحبس مدة تزيد على الثلاثة اشهر.

- يمكن ان تفرض على طالبي التطوع في بعض القطع والمصالح شروط اضافية خاصة تتعلق بالمؤهلات البدنية وتحددها السلطة العسكرية العليا.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/20/