المادة 2
مادة 2: يضاف الى الفقرة "أ" من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيد على تذكرة الهوية المدنية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر طالب التطوع مولودا في اول تموز من سنة الولادة.