المادة 208
مادة 208: تجري الترقيات ضمن حدود المراكز الشاغرة لكل اختصاص.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 208 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 208: تجري الترقيات ضمن حدود المراكز الشاغرة لكل اختصاص.
المادة 208 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/208/