المادة 213
مادة 213: يحال حكما الى محكمة عسكرية كل قائد وحدة بحرية يفقد وحدته لاي سبب من الاسباب: اصطدام- جنوح- حريق او اي طارىء بحري آخر وذلك لتبرير فقدان وحدته.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 213 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 213: يحال حكما الى محكمة عسكرية كل قائد وحدة بحرية يفقد وحدته لاي سبب من الاسباب: اصطدام- جنوح- حريق او اي طارىء بحري آخر وذلك لتبرير فقدان وحدته.
المادة 213 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/213/