المادة 63
تكون المأذونية متواصلة او متقطعة وفقا لمقتضيات الخدمة كما انه يمكن بصورة استثنائية جمع الاجازات لمدة سنتين فقط. اذا تجاوزت المأذونية ثلاثين يوما تعتبر اجازة.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
تكون المأذونية متواصلة او متقطعة وفقا لمقتضيات الخدمة كما انه يمكن بصورة استثنائية جمع الاجازات لمدة سنتين فقط. اذا تجاوزت المأذونية ثلاثين يوما تعتبر اجازة.
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/63/