المادة 66
تحدد العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها من قبل السلطات المختلفة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
تحدد العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها من قبل السلطات المختلفة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/66/