Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 69

المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 69

يسرح العسكريون غير الضباط بموجب امر يصدر عن السلطة العسكرية العليا, انما يمكن لقائد القطعة تسريح من انهى مدة تطوعه ولا يرغب في التجديد فيما عدا الحالات التالية:

أ - اذا صادف انتهاء عقد تطوعه قبل انقضاء عقوبة تأديبية فرضت عليه يبقى العسكري بصفته السابقة في قطعته من حيث التغذية وباقي المخصصات ما عدا الراتب حتى اتمام هذه العقوبة ولا تحسب له هذه المدة كخدمة. اما اذا كان قيد المحاكمة فيستبقى بكامل صفته السابقة حتى انتهاء المحاكمة وتحديد وضعه العسكري.

ب - اذا كان قيد المعالجة في مؤسسة صحية او في وضع اعتلالي لم يبت به فلا يسرح عندئذ الا بعد صدور قرار اللجنة الصحية وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 146.

ج - اذا اعتبرت السلطة العسكرية العليا ان في بقائه موقتا فائدة للخدمة وذلك اثناء القيام بعمليات تهدف لضبط الامن او عند اعلان حالة الحرب او الطوارىء.

المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/69/