Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 87

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 87

يمكن منح الضابط بناء على طلبه فرصة مديدة:

أ - لمدة اقصاها ثلاث سنوات بعد خدمة سبع عشرة سنة بما فيها مدة الاستيداع والاعتلال على ان ينتهي امدها يوم يستحق فيه للضابط التقاعد النسبي (عشرون سنة).

ب - لمدة اقصاها خمس سنوات بعد خدمة عشرين سنة على ان ينتهي امدها يوم يستحق فيه للضابط التقاعد العادي (خمس وعشرون سنة).

وفي كلتا الحالتين لا يستبدل هؤلاء الضباط بغيرهم في رتبهم طيلة مدة فرصتهم حتى يحق لهم المطالبة بالتقاعد كما انه يمكن اعادتهم الى الخدمة الفعلية خلال العمليات الحربية.

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/87/