Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 92

المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 92

تمكن اعادة الضابط المستقيل الى الخدمة بناء على طلبه ما لم تكن استقالته ناشئة عن عدم الانضباط او عن اعمال شائنة او عن قرار مجلس تأديبي او حك صادر عن محكمة عسكرية, وفي حالة اعادته يجب ان يكون دون السن المحددة لتقاعده باربع سنوات على الاقل وتدخل خدمته السابقة في حساب التقاعد.

المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/92/