المادة 20
لا يجوز لاي رجل كان ما خلا الطبيب المكلف بمعاينة السجناء المرضى ان يدخل الى غرف السجينات باستثناء آمر السجن والاشخاص المحددين في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لاي رجل كان ما خلا الطبيب المكلف بمعاينة السجناء المرضى ان يدخل الى غرف السجينات باستثناء آمر السجن والاشخاص المحددين في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من هذا المرسوم.
المادة 20 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/181721/article/20/