المادة 30
ينقل السجين المريض الى المستشفى العسكري المركزي في حالة الضرورة واذا تعذر ذلك لاي سبب ينقل الى المستشفيات الحكومية او المتعاقدة مع الجيش .
مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينقل السجين المريض الى المستشفى العسكري المركزي في حالة الضرورة واذا تعذر ذلك لاي سبب ينقل الى المستشفيات الحكومية او المتعاقدة مع الجيش .
المادة 30 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/181721/article/30/