Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

لا يجوز في حال من الاحوال للمسجونين المدينين للدولة بجزاء نقدي او رسوم قضائية ان يعطوا وصولات او يشتروا اشياء قبل ان يسددوا الدين وعلى آمر السجن ان يخبر الجهة القضائية في مثل هذه الاحوال عن المال الموجود لديه كوديعة للمحكوم عليه المدين للدولة سواء كان الدين جزاء او رسوما.

المادة 48 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/181721/article/48/