Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

يمنح الترخيص بالزيارة العادية لمرة واحدة في يوم المقابلة ولمدة خمس عشرة دقيقة فقط ولا يجوز ان يتجاوز عدد الزائرين الاربعة في اليوم الواحد. تعطى الافضلية في الترخيص بالزيارة لذوي المسجونين.

ان الاشخاص المرخص لهم بزيارة السجناء لا يمكنهم بأي وجه من الوجوه ان يأكلوا او يشربوا معهم.

المادة 52 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/181721/article/52/