المادة 65
كل عسكري يرفض او يؤخر سوق سجين يطلبه اليه القاضي ذو الصلاحية خطيا يتعرض لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات.
مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 65 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل عسكري يرفض او يؤخر سوق سجين يطلبه اليه القاضي ذو الصلاحية خطيا يتعرض لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات.
المادة 65 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/01/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/181721/article/65/