Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 15/01/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 15/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمارس المجلس الاعلى للجمارك الصلاحيات المعطاة له فيما يتعلق بقانون الجمارك والتعريفة الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950 وفيما يتعلق بنظام الموظفين بقرارات تعرض على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 15/01/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/181735/article/2/