Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2153 14/01/2000

تعديل المرسوم رقم 2012 تاريخ 30/12/1999 (تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي)

مرسوم رقم 2153 تاريخ 14/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2153
التاريخ
14/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2000, ص. 167
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2153 تاريخ 14/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995

المعدل بالقانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996

(انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 1079 تاريخ 09/08/1999

(تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف

منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 2012 تاريخ 30/12/1999

(تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي),

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من القس

عيسى دياب بتاريخ 03/01/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُقبل استقالة ممثل أصحاب العمل عن القطاع التربوي الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي القس عيسى دياب ويعين د.كريست مواقدية بدلاً عنه. والباقي دون تعديل،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000