Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10861 تاريخ 12/01/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 10861 تاريخ 12/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يحق لطالب الاشتراك في مباراة ما لم يكن حاملا "بطاقات الهوية الرياضية" والمعهد الذي يرتكب هذه المخالفة يخسر المباراة. تطلب بطاقة الهوية الرياضية من وزارة التربية الوطنية (مفتشية الرياضة البدنية) وتعاد اليها بعد ان تملىء وتلصق عليها صورة الطالب وتمهر وتوقع من قبل ادارة المعهد. تعيد مفتشية الرياضة البدنية البطاقات الى المعاهد بعد تدقيقها وترقيمها وتسجيلها ومهرها.

المادة 6 من مرسوم رقم 10861 تاريخ 12/01/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/181798/article/6/