المادة 2
مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادتي تلقيح رسمية ضد الجدري وضد الكوليرا.
مرسوم رقم 10860 تاريخ 12/01/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10860 تاريخ 12/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادتي تلقيح رسمية ضد الجدري وضد الكوليرا.
المادة 2 من مرسوم رقم 10860 تاريخ 12/01/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/181799/article/2/