Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: يشمل نطاق اختصاص الممثل الدبلوماسي اراضي الدولة او الدول التي يعتمد لديها والاراضي الواقعة تحت سيادتها او سطلتها السياسية. ويعين نطاق اختصاص كل قنصلية بالمرسوم الذي ينشئها. وفي حال وجود قنصلية عامة توزع مناطق اختصاص القنصليات التابعة لها بقرار وزاري

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/15/