Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: اذا تغيب رئيس البعثة او انقطع عن العمل لسبب ما, يقوم بالاعمال بالنيابة عنه اكبر موظفي البعثة الدبلوماسية رتبة. واذا تغيب القنصل او انقطع عن العمل ولم يكن في المركز نائب قنصل ينتدب وزير الخارجية والمغتربين من ينوب منابه من السلك الخارجي.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/17/