Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: يتناول رئيس البعثة الدبلوماسية تعويض سيارة مقطوعا بدلا من السيارة التي كانت توضع تحت تصرفه, ومن نفقاتها. تحدد قيمة هذا التعويض بمرسوم خاص . اذا تغيب رئيس البعثة لمدة لا تقل عن شهر, يتناول القائم بالاعمال قيمة هذا التعويض بنسبة مدة التغيب .

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/32/