المادة 44
مادة 44: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 44: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/44/