المادة 1
مادة 1: عين السيد فاروق شفيق رزق, رئيس دائرة التعاون في بيروت في المديرية العامة للتعاونيات , مفوضا للحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 3066 06/01/1993
مرسوم رقم 3066 تاريخ 06/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون العمل الصادر في 23/9/1946, لا سيما المادة 77
منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية
والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (مهام وصلاحيات
مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),
بناء على المرسوم رقم 2398 تاريخ 29/4/1992 (تعيين اعضاء
مجالس العمل التحكيمية في المحافظات ),
بناء على المرسوم رقم 5986 تاريخ 22 ايلول 1988 (تعيين
مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),
بناء على المرسوم رقم 19 تاريخ 16/12/1988 (تحديد التعويض
الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة
لديها),
بناء على اقتراح وزير العمل,
مادة 1: عين السيد فاروق شفيق رزق, رئيس دائرة التعاون في بيروت في المديرية العامة للتعاونيات , مفوضا للحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل عبدالله الامين وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان
نصوص ذات صلة