المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة سعاد وجيه النص، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 95 15/01/1999
مرسوم رقم 95 تاريخ 15/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
تاريخ 09/12/1997 المتضمن رغبة السيدة سعاد
وجيه النص في التنازل عن جنسيتها اللبنانية
للحصول على الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيدة سعاد وجيه النص، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة