Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 99 15/01/1999

الترخيص باكتساب الجنسية الالمانية

مرسوم رقم 99 تاريخ 15/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
99
التاريخ
15/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1999, ص. 37
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 99 تاريخ 15/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة تمارا ارنا اليزابيت

انجلر تاريخ 30/03/1998 المتضمن رغبة

السيدة تمارا ارنا اليزابيت انجلر في التنازل

عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية

الالمانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة تمارا أرنا إليزابيت انجلر، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999