Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

مادة 62: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات اضافية, على ان لا تتعدى قيمتها 25% من قيمة الصفقة وان لا تتجاوز اربعين مليون ليرة. ويجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن هذه الشروط بقرار معلل من المؤسسة على ان تصدقه سلطة الوصاية.

المادة 62 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/181916/article/62/