Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 75

المادة 75 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 75

مادة 75: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة في كل من الحالات الاتية: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 2- اذا كانت الاسعار محددة في تعريفة صادرة عن ادارة رسمية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. 3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة.

المادة 75 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/181916/article/75/