المادة 1
مادة 1: تضاف الى الجداول المرفق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6630 تاريخ 10 ايار 1961 طريق زغرين - مار الياس شويا- ضهور الشوير, وتطبق عليها كافة احكامه.
مرسوم رقم 7055 07/04/1967
مرسوم رقم 7055 تاريخ 07/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/04/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى الجداول المرفق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6630 تاريخ 10 ايار 1961 طريق زغرين - مار الياس شويا- ضهور الشوير, وتطبق عليها كافة احكامه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم وبيلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 7 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري
نصوص ذات صلة