Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7055 07/04/1967

اضافة طريق الزغرين - مار الياس شويا - ضهور الشوير الى الجدول المرفق بمشروع- ربط القرى اللبنانية بشبكة الطرق العامة

مرسوم رقم 7055 تاريخ 07/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/04/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7055
التاريخ
07/04/1967
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/04/1967, ص. 569
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7055 تاريخ 07/04/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الجداول المرفق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6630 تاريخ 10 ايار 1961 طريق زغرين - مار الياس شويا- ضهور الشوير, وتطبق عليها كافة احكامه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم وبيلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 7 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967