المادة 2
مادة 2: تحدد مناهج التعليم في هاتين الدارين وبدء العمل فيهما بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم رقم 3042 تاريخ 25/03/1972 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 3042 تاريخ 25/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/04/1972. الحالة: ملغى.
مادة 2: تحدد مناهج التعليم في هاتين الدارين وبدء العمل فيهما بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
المادة 2 من مرسوم رقم 3042 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/181981/article/2/