المادة 1
مادة 1: تنشأ داران ابتدائيتان للمعلمين والمعلمات في بيروت لتعليم اللغات الاجنبية.
مرسوم رقم 3042 25/03/1972
مرسوم رقم 3042 تاريخ 25/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/04/1972. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ داران ابتدائيتان للمعلمين والمعلمات في بيروت لتعليم اللغات الاجنبية.
مادة 2: تحدد مناهج التعليم في هاتين الدارين وبدء العمل فيهما بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة