Read this page in English
النص الكامل

نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة. مرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مفهوم العمل الاضافي:

يقصد بالعمل الاضافي العمل الذي يقوم به الموظف خلال الساعات التي تتجاوز ساعات الدوام الرسمي.

المادة 2 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/181992/article/2/